بعد الطلاق، ما دامت في العدة.
مسألة 2727: يحرم على من طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يخرجها من البيت الذي كانت فيه عند الطلاق، ولكن في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب المفصلة لا إشكال في إخراجها. وكذلك يحرم على المرأة تخرج من ذلك البيت للأعمال غير الضرورية.
أحكام الرجوع مسألة 2728: يجوز للرجل أن يرجع في الطلاق الرجعي إلى زوجته بطريقين:
الأول: أن يتكلم بكلام معناه أنه جعلها زوجته مرة أخرى. يعني أن ينشئ الرجوع.
الثاني: أن يقوم بعمل بقصد الرجوع، بحيث يفهم منه أنه رجع إليها.
مسألة 2729: لا يجب الإشهاد على الرجوع ولا إخبار المرأة به، بل إذا قال بدون أن يعرف أحد: رجعت إلى زوجتي، فهو رجوع صحيح، ولكن يستحب الإشهاد على الرجوع.
مسألة 2730: من طلق زوجته طلاقا رجعيا، وصالحها - بأن أخذ منها مالا على أن لا يرجع إليها - فرجوعه في هذه الصورة محل إشكال.
مسألة 2731: إذا طلق زوجته مرتين، ورجع بعد كل طلاق، أو طلقها مرتين وعقد عليها بعد كل طلاق وانقضاء العدة فإنها تحرم عليه بعد الطلاق الثالث. ولكن إذا تزوجت بزوج آخر بعد الطلاق الثالث مع أربعة شروط حلت للزوج الأول، أي يجوز له العقد عليها مرة أخرى:
الأول: أن يكون عقد الزوج الثاني دائما. فإذا عقد عليها متعة لشهر أو سنة، فلا يجوز للزوج الأول العقد عليها بعد أن تنفصل عن زوجها الثاني.
الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني. والأحوط وجوبا أن يكون الإدخال في القبل، وأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها.