السادس: مائتا حلة. وكل حلة ثوبان. والأحوط وجوبا أن تكون الحلة من حلل اليمن المعروفة التي كانت متداولة في ذلك الزمان. ودية المرأة نصف دية الرجل.
ودية الكافر الذمي 800 درهم. وإذا كان الكافر الذمي امرأة فديتها نصف ذلك.
مسألة 3049: إذا وقع القتل في أحد الأشهر الحرم، يعني في رجب أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم، تزيد الدية بمقدار الثلث. ويجب على القاتل أن يصوم شهرين متتابعين كفارة في الأشهر الحرم أيضا. وكذلك الحكم على الأحوط وجوبا إذا وقع القتل في حرم مكة.
مسألة 3050: في القتل العمدي الذي يحق لورثة المقتول فيه القصاص، يتوقف اختيار الدية على اتفاقهم مع القاتل، إلا أن يكونوا متفقين من قبل بنحو كلي على أصل الدية الشرعية، فالاختيار في هذه الصورة للقاتل. وفي قتل الخطأ وشبه العمد يختار من يعطي الدية ما أراد من الأشياء الستة المتقدمة. وإذا أراد أن يدفع قيمة واحد من تلك الستة يجب أن يتفق الطرفان.
مسألة 3051: يجب أن يدفعوا دية قتل العمد في مدة سنة. ودية قتل الخطأ في مدة ثلاث سنين على ثلاثة أقساط. وقال بعض الفقهاء: يجب دفع دية شبه العمد في مدة سنتين على قسطين. والأحوط رعاية هذا القول.
كفارة القتل مسألة 3052: في قتل الخطأ وشبه العمد مضافا إلى الدية، تجب على القاتل نفسه الكفارة أيضا. أي أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم ستين يوما، وإن لم يستطع يطعم ستين فقيرا حتى يشبعوا. وفي القتل العمدي إذا عفا ورثة المقتول، أو اتفقوا مع القاتل على دفع الدية، يجب على القاتل كفارة الجمع. أي أن يعتق رقبة ويصوم ستين يوما ويطعم ستين فقيرا. بل إذا اقتصوا أيضا فالأحوط وجوبا أن يدفع القاتل نفسه قبل القصاص أو يدفع كبار ورثته من سهامهم كفارة الجمع. وفي هذه الأزمان