أحكام النجاسات مسألة 137: يحرم تنجيس خط القرآن الكريم، وإذا تنجس، يجب تطهيره فورا.
مسألة 138: إذا تنجس جلد المصحف أو ورقه بنحو يكون إهانة للقرآن، يجب تطهيره.
مسألة 139: وضع القرآن على عين النجاسة - كالدم والميتة - وإن كانت جافة، بنحو يكون إهانة للقرآن، حرام. ويجب رفع القرآن عنها.
مسألة 140: يحرم كتابة آيات القرآن بالحبر النجس ولو كان حرفا واحدا منها.
وإذا كتب به، يجب تطهيره أو محوه بالحك وأمثاله.
مسألة 141: لا يجوز إعطاء القرآن للكافر إذا كان موجبا لتنجيسه أو هتكه أو سببا للتشكيك فيه، وأما إذا كان موجبا لرشاده أو يرجى منه ذلك فلا دليل على حرمته.
مسألة 142: إذا سقطت ورقة من القرآن أو مما يجب احترامه - كالورقة المكتوب عليها اسم الله، أو الرسول (ص) أو الإمام (ع) - في الكنيف، يجب إخراجها وتطهيرها وكلف إخراجها مالا. وإذا تعذر إخراجها، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف حتى يحصل اليقين بتلف الورقة وانعدامها. وكذلك إذا سقطت التربة الحسينية في الكنيف، ولم يمكن إخراجها، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف حتى يحصل اليقين بتلف التربة وانعدامها.
مسألة 143: يحرم أكل النجس وشربه، وكذا تقديم عين النجاسة ليأكلها الآخرون.
بل يحرم إطعامها الأطفال في حالة ترتب الضرر عليه، بل على الأحوط وجوبا في حالة عدم الضرر أيضا. ولكن لا مانع من إطعام الطفل الطعام الذي نجسه بنفسه.
وإذا أكل الطفل نفسه الشئ المتنجس أو نجسه بيده وأكله، فلا يجب منعه منه.
مسألة 144: لا إشكال في بيع وإعارة الشئ المتنجس الذي يمكن تطهيره إذا أخبر المشتري أو المستعير بنجاسته. وإذا لم يخبره فمحل إشكال.
مسألة 145: إذا شاهد المكلف أحدا يأكل الشئ المتنجس أو يصلي باللباس المتنجس،