مسألة 541: الأحوط وجوبا أن يمدد الميت إلى القبلة مثل المختصر ما لم يتم غسله، وأن يمدد بعد ذلك على الحالة التي يجب أن يكون عليها حين الصلاة عليه.
مسألة 542: توجيه المختصر إلى القبلة واجب على كل مسلم على الأحوط وجوبا.
ولكن يستأذن المحتضر نفسه إذا أمكن، وإلا فيستأذن وليه.
مسألة 543: يستحب تلقين المحتضر الشهادتين، والإقرار بالأئمة الاثني عشر " ع " وسائر المعتقدات الحقة، بحيث يفهمها. ويستحب أيضا تكرار هذا التلقين حتى يتوفى.
مسألة 544: يستحب تلقين المحتضر الأدعية التالية، بنحو يفهمها:
اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك، يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير، واعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور، اللهم ارحمني فإنك رحيم.
مسألة 545: يستحب نقل المحتضر الذي اشتد نزعه - إذا لم يؤذه ذلك - إلى مصلاه، أي المكان الذي كان يصلي فيه.
مسألة 546: يستحب لراحة المحتضر أن يقرأ فوق رأسه سورة يس، والصافات، والأحزاب، وآية الكرسي، والآية 54 من سورة الأعراف، والآيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة. بل يستحب أن يقرأ كل ما أمكن من القرآن.
مسألة 547: يكره أن يترك المحتضر وحده، وأن يوضع شئ ثقيل على بطنه، وأن يحضر الجنب والحائض عنده، وكذلك البكاء عنده، وإكثار الحديث. كما يكره أن تترك النساء وحدها عنده.
أحكام ما بعد الوفاة مسألة 548: يستحب بعد الموت أن يطبق فم الميت، وتغمض عيناه ويشد فكاه، وتمد