مسألة 635: إذا مات الطفل في رحم أمه وكان في بقائه خطر على الأم، يجب إخراجه بأيسر الطرق. وإذا اضطروا إلى تقطيعه، فلا إشكال. ولكن يجب أن يخرجه الزوج إذا كان مختصا وإلا فامرأة مختصة. وإذا لم يمكن ذلك، فرجل مختص من محارم المرأة. وإذا لم يمكن ذلك أيضا، فرجل مختص من غير المحارم. وإذا لم يوجد ذلك أيضا، يمكن أن يخرجه غير المختص.
مسألة 636: إذا ماتت الأم وبقي الطفل في بطنها حيا، يجب إخراجه سالما من قبل الأشخاص المذكورين في المسألة السابقة، وإن كان لا يرجى بقاؤه حيا. وإذا توقف إخراجه سالما على شق الجانب الأيمن أو الأيسر، يشق ذلك الجانب ثم يخاط. وإذا تساوى الأمر بين الأيمن والأيسر، فالأحوط وجوبا شق الجانب الأيسر.
مستحبات الدفن مسألة 637: يحسن حفر القبر بمقدار قامة الإنسان المتوسط بنية رجاء المطلوبية، أي بأمل أن يكون العمل مطلوبا من الله - تعالى -، وأن يدفن الميت في أقرب مقبرة، إلا أن تكون المقبرة الأبعد أفضل من جهة أخرى. كأن تكون دفن فيها الصالحون، أو يتردد إليها الناس أكثر لقراءة الفاتحة على أهلها. ويستحب أن توضع الجنازة على الأرض على بعد عدة أذرع من القبر، وتقرب إليه شيئا فشيئا ثلاث مرات، وفي كل مرة توضع على الأرض، وفي المرة الرابعة تنزل في القبر. وإذا كان الميت رجلا توضع جنازته في المرة الثالثة على الأرض، بحيث يكون رأسه عند أسفل القبر، ثم ينزل في الرابعة في القبر من جهة رأسه. وإذا كانت امرأة توضع الجنازة في المرة الثالثة إلى جانب القبر من جهة قبلته، وتنزل إلى القبر عرضا، ويغطى القبر عند تنزيل جثمانها بقطعة قماش. ويستحب أخذ الجنازة من التابوت ووضعها في القبر بهدوء. وقراءة الأدعية المأثورة قبل الدفن وأثناءه. وأن تحل عقدة كفنه بعد وضعه في اللحد. وأن يوضع وجهه على التراب، ويعمل له وسادة من تراب تحت رأسه،