تمام ما صلاه في الوقت المشترك ولم يصل إلى الركوع الرابع، يجب عليه أن يعدل بنيته إلى صلاة المغرب ويكملها، ثم يصلي العشاء بعد ذلك. وإن بلغ الركوع الرابع، يجب أن يتمها عشاءا، ويصلي بعدها المغرب. وإن كان تمام ما صلاه في الوقت الخاص بصلاة المغرب والتفت قبل الركوع الرابع، يجب أن يعدل بالنية إلى المغرب ويكملها. والأحوط وجوبا أن يصلي المغرب ثانية ويصلي بعدها العشاء.
مسألة 748: آخر وقت صلاة العشاء منتصف الليل. والأحوط أن يحسب الليل لصلاة المغرب والعشاء وأمثالهما من أول المغرب إلى أذان الصبح، ويحسبه لصلاة الليل وأمثالها من أول المغرب إلى طلوع الشمس (1).
مسألة 749: إذا أخر صلاة المغرب أو العشاء لعذر عن نصف الليل، يجب أن يصليها قبل أذان الصبح، بل إذا أخرها إلى نصف الليل عصيانا، فالأحوط وجوبا أن يصليها قبل أذان الصبح، بدون نية الأداء أو القضاء.
وقت صلاة الصبح مسألة 750: يظهر في أفق المشرق قريب أذان الفجر بياض يصعد في الأفق إلى أعلى، ويسمى ذلك الفجر الأول، ثم ينتشر البياض في الأفق، ويسمى الفجر الثاني، وهو أول وقت صلاة الصبح. وآخر وقتها طلوع الشمس.
مسألة 751: الأحوط استحبابا في الليالي المقمرة، الصبر في أداء صلاة الصبح حتى يظهر بياض الفجر في الأفق ويغلب على ضوء القمر. ولكن في الصوم يقدم الإمساك على هذا الوقت، ويعمل طبقا للساعة والتقويم. ولا يلزم رعاية هذا الاحتياط في الليالي الغائمة، وفي انتشار الضوء بسبب الكهرباء وأمثاله.