صحيحة. ولكن يجب أن يقصد البائع والمشتري الإنشاء، يعني أن يكون قصدهما بقول هذه الجملة، إيجاد البيع والشراء.
مسألة 2236: إذا لم يتلفظا بالصيغة عند المعاملة، ولكن البائع يأخذ المال من المشتري ويملكه ماله في مقابله، فالمعاملة صحيحة، ويصير كل منهما مالكا.
بيع وشراء الثمار مسألة 2237: يجوز بيع الثمرة قبل قطافها، إذا سقط زهرها وانعقد حبها وسلمت من الآفة عادة. وكذا لا إشكال في بيع الحصرم على الكرمة أيضا.
مسألة 2238: إذا أرادوا بيع الثمر على الشجر قبل أن ينعقد حبه ويسقط زهره، فالأحوط وجوبا أن يبيعوا معه شيئا من حاصل الأرض مثل الخضراوات أو ضميمة أخرى لها قيمة، أو يبيعوا ثمر أكثر من سنة واحدة.
مسألة 2239: إذا اصفر التمر أو احمر، فلا إشكال في بيعه على النخل، ولكن يجب أن لا يكون عوضه من تمر نفس ذلك النخل، بل الأحوط وجوبا أن يكون عوضه غير التمر. أما إذا كان لشخص نخله في بيت شخص آخر، وخمن مقدار تمرها، وباعه لصاحب البيت، وجعل عوضه تمرا، فإن لم يكن التمر الذي أخذه أقل أو أكثر مما خمنوا، فلا إشكال فيه. والأحوط وجوبا أن لا يشرطوا في المعاملة أن يكون العوض من تمر نفس النخلة.
مسألة 2240: لا إشكال في بيع الخيار والباذنجان والخضراوات وأمثالها التي تقطف في السنة أكثر من مرة، إذا ظهر محصولها، وعينوا عدد مرات القطاف.
مسألة 2241: إذا باعوا سنابل الحنطة والشعير بعد انعقاد حبها بشئ آخر غير الحنطة والشعير، فلا إشكال فيه.