أحكام الوديعة (الأمانة) مسألة 2493: إذا أعطى ماله لأحد وقال له: هذا المال أمانة عندك، وقبل الآخر أيضا، أو أفهمه بدون أن يتكلم بلفظ، أنه يعطيه المال لأجل حفظه، وأخذه ذلك الشخص أيضا بقصد حفظه، يجب عليه العمل بأحكام الوديعة والأمانة التي ستأتي.
مسألة 2494: يجب أن يكون المستودع والمودع: بالغين، وعاقلين، فلو أودع ماله عند طفل أو مجنون، أو أودع الطفل أو المجنون، المال عند شخص آخر، فلا تصح الوديعة.
مسألة 2495: إذا قبل الشخص أمانة من طفل أو مجنون يجب عليه أن يؤديها إلى صاحبها، وإذا كانت ملكا للطفل أو المجنون يجب أن يؤديها إلى وليهما، وإذا تلفت يجب أن يدفع عوضها، أما إذا أخذ المال من الطفل لكي لا يتلف، فإن لم يقصر في حفظه وتلف، فلا ضمان عليه.
مسألة 2496: من لا يستطيع حفظ الأمانة فالأحوط وجوبا أن لا يقبلها. أما إذا كان المالك أعجز منه عن حفظها، ولم يوجد من يحفظها بنحو أفضل، فهذا الاحتياط لا يكون واجبا.
مسألة 2497: إذا أفهم الشخص المالك بأنه غير مستعد لحفظ ماله، فإن وضع المالك ماله