شئ إضافي عليها.
مسألة 1745: من وجب عليه لكفارة إفطار يوم، إطعام ستين مسكينا وكان متيسرا له إطعام ستين مسكينا، فلا يكفي أن يعطي للواحد منهم أكثر من مد طعام (وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا) أو أن يشبع الواحد منهم أكثر من مرة. ولكن إذا اطمأن أن الفقير يعطي الطعام إلى عياله أو يطعمهم حتى يشبعوا، يجوز أن يعطيه لكل واحد من عياله مدا ولو كانوا صغارا.
مسألة 1746: من صام قضاء شهر رمضان، إذا أتى عمدا بعد الظهر بعمل يبطل صومه، يجب أن يعطي لعشرة فقراء لكل واحد منهم مدا (وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا) فإن لم يستطع يجب أن يصوم ثلاثة أيام. والأحوط وجوبا أن تكون الثلاثة متتابعة. والأحوط استحبابا أن يطعم بدل العشرة فقراء، ستين فقيرا.
ما يجب فيه القضاء فقط مسألة 1747: يجب قضاء الصوم فقط بدون الكفارة في عدة صور:
الأولى: إذا تعمد الصائم القئ في صوم شهر رمضان.
الثانية: إذا لم يأت بعمل يبطل الصوم ولكن لم ينو الصوم، أو كان مرائيا في صومه،. ونوى أن لا يصوم.
الثالثة: إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان، وصام وهو جنب يوما أو عدة أيام.
الرابعة: أن يأتي بما يبطل الصوم في شهر رمضان بدون أن يفحص عن طلوع الفجر، ثم تبين أنه كان طلع. وكذلك إذا فحص وظن بطلوع الفجر وأتى بما يبطل الصوم، ثم تبين له أنه كان طلع، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم. بل إذا شك بعد الفحص أن الفجر طلع أم لا، وأتى بما يبطل الصوم، ثم تبين أنه كان طلع، فالأحوط وجوبا أيضا أن يقضي صوم ذلك اليوم. ولكن إذا تيقن بعد الفحص أو ظن بعدم طلوع الفجر وأكل شيئا، ثم تبين أنه كان طلع، فلا يجب عليه القضاء.