لحفظ مال لا أهمية له.
مسألة 1177: إذا شرع في الصلاة في وقتها الموسع وطالبه الدائن بدينه وأمكنه أن يعطيه أثناء الصلاة، يجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه إعطاؤه إلا بقطع الصلاة يجب أن يقطعها ويعطيه ثم يستأنفها.
مسألة 1178: إذا علم أثناء الصلاة أن المسجد متنجس وكان الوقت مضيقا، يجب عليه أن يتم الصلاة، فإن كان الوقت موسعا وكان تطهير المسجد لا يبطل الصلاة، يجب تطهيره أثناء الصلاة ثم يتم بقيتها، وإن كان تطهيره يبطلها يجب أن يقطعها ويطهر المسجد. إلا أن يكون في أواخر صلاته بحيث لا يضر إتمامها بفورية التطهير فيتمها ويطهر المسجد بعدها فورا.
مسألة 1179: من وجب عليه قطع الصلاة، إذا أتمها ارتكب معصية، ولكن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط استحبابا أن يعيدها.
مسألة 1180: إذا تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، أنه نسي الأذان والإقامة وكان وقت الصلاة موسعا، يستحب له أن يقطعها ليأتي بهما.
شكوك الصلاة مسألة 1181: شكوك الصلاة على ثلاثة وعشرين قسما: ثمانية منها تبطل الصلاة، وستة منها لا يعتنى بها، وتسعة منها صحيحة.
الشكوك المبطلة للصلاة مسألة 1182: الشكوك التي تبطل الصلاة هي:
الأول: الشك في عدد الركعات في الثنائية كصلاة الصبح وصلاة الجمعة وصلاة المسافر. ولكن الشك في عدد ركعات الثنائية المستحبة لا يبطل الصلاة.
الثاني: الشك في عدد ركعات الثلاثية.