مسألة 690: إذا شك أنه إذا توضأ أو اغتسل يبقى لديه وقت للصلاة أم لا، يجب عليه التيمم.
مسألة 691: من تيمم لضيق الوقت، وبعد أداء الصلاة ومضي وقت كاف للوضوء فقد ما عنده من الماء، فإن كان تكليفه التيمم، يجب عليه أن يعيده، وإن لم يبطل تيممه الأول.
مسألة 692: من تيمم لضيق الوقت وشرع في الصلاة، وفي أثنائها فقد ما عنده من الماء، يجوز له أن يصلي الصلوات اللاحقة بنفس تيممه. وكذا إذا فقد الماء بعد إتمام الصلاة بلا فصل.
مسألة 693: إذا كان الوقت يتسع فقط للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون مستحباتها، مثل الإقامة والقنوت، يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي بدون المستحبات. بل إذا يتسع الوقت للسورة، يجب أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي بدون سورة.
ما يصح به التيمم مسألة 694: يصح التيمم بالتراب والحصى والحجر والمدر، إذا كان طاهرا، ويصح أيضا بالطين المطبوخ، كالآجر والخزف. ولا يترك الاحتياط مهما أمكن بتقديم التراب على الباقي خصوصا الحجر.
مسألة 695: يصح التيمم على أحجار الجص والنورة وأحجار الرخام كالمرمر والأسود وسائر أقسام الحجر. ولكن التيمم على المعادن، مثل حجر العقيق والفيروزج، باطل.
والأحوط استحبابا عدم التيمم بالجص والنورة المطبوخين.
مسألة 696: إذا لم يوجد التراب والحصى والحجر والمدر، يجب التيمم بالغبار الموجود على ظاهر الملابس والسجاد وأمثالها. وإذا كان الغبار في ثنايا الثياب والمفروشات، لا يصح به التيمم إلا أن تنفض حتى يغبر ظاهرها. وإذا لم يوجد الغبار، يجب التيمم