مسألة 664: إذا فحص بعد دخول وقت الصلاة، ولم يجد الماء، وبقي في المكان حتى دخل وقت الصلاة اللاحقة، فلا يجب أن يعيد الفحص، إلا إذا ظن أو احتمل أنه قد وجد ماء، فالأحوط وجوبا أن يعيد الفحص.
مسألة 665: لا يجب عليه الفحص إذا خاف من حيوان مفترس، أو كان في الفحص مشقة لا تطاق، أو كان وقت الصلاة مضيقا بحيث لا يستطيع الفحص مطلقا. أما إذا أمكنه الفحص مقدارا فيجب عليه الفحص بذلك المقدار. وإذا خاف على نفسه أو ماله من سارق، لم يجز له الفحص، إلا إذا كان المال الذي يحتمل ضياعه لا يعتني به بالنسبة إلى حالته، وكان لا يخاف على شئ آخر، فيجب عليه الفحص.
مسألة 666: إذا لم يفحص عن الماء حتى صار وقت الصلاة مضيقا، فقد ارتكب معصية، ولكن صلاته بالتيمم صحيحة.
مسألة 667: من تيقن أنه لا يجد ماءا ولم يفحص وصلى بالتيمم، ثم عرف بعد الصلاة أنه لو فحص لوجده، فصلاته باطلة.
مسألة 668: إذا فحص ولم يجد ماءا، وصلى بالتيمم، وعلم بعد الصلاة أنه كان موجودا في المكان الذي فحص فيه، فصلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الإعادة ولا سيما في الوقت.
مسألة 669: من اعتقد أن وقت الصلاة ضيق، فتيمم وصلى بلا فحص، ثم عرف بعد الصلاة أن وقته كان يسع الفحص والصلاة، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته، وأن يقضيها إذا مضى وقتها، إلا أن يعلم أنه حتى لو كان فحص لم يجد ماءا.
مسألة 670: إذا كان متوضئا بعد دخول وقت الصلاة، وكان يعلم أنه إذا أبطل وضوءه فلا يمكنه الوضوء، فإن أمكنه حفظ وضوئه بلا ضرر ومشقة، لا يجوز له ابطاله. وكذا لو علم أو أخبره شاهدان عدلان بأنه لا يمكنه تهيئة الماء. بل لو احتمل ذلك احتمالا عقلائيا، فالأحوط وجوبا أن يحفظ وضوءه.
مسألة 671: إذا كان متوضئا قبل دخول وقت الصلاة، وعلم أو أخبره شاهدان عدلان