حيث لا يوجد عبيد، يقوموا بالعملين الآخرين.
قصاص ودية الأعضاء مسألة 3053: يجوز القصاص في قطع أعضاء الإنسان، وجرح بدنه، فيما إذا كان القصاص قابلا للضبط. وتجب الدقة، وأن لا يكون في العمل إفراط. والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. وإذا لم يمكن ذلك، تتعين الدية.
مسألة 3054: الميزان الكلي في دية أعضاء الإنسان الأصلية هو أن قطع وإزالة كل عضو مفرد كاللسان، أو الآلة الذكرية، يوجب الدية كاملة، يعني يوجب أحد الأمور الستة التي تقدمت في دية القتل. وقطع وإزالة كل عضو أصلي زوجي كاليد والرجل والأذن والعين يوجب نصف الدية، وقطعهما وإزالتهما معا يوجب الدية كاملة.
مسألة 3055: دية عدة أشياء مثل دية القتل:
الأول: قلع العينين معا أو اعماؤهما. وإذا قلع أو أعمى إحدى العينين يجب عليه نصف دية القتل. وإذا كان المجني عليه أعور بحسب الخلقة أو بعارض فقلع عينه السالمة أو اعماؤها يوجب الدية كاملة، ولكن إذا كانت إحدى عينية قد قلعت سابقا قصاصا، فثبوت الدية كاملة لقلع عينه الثانية محل إشكال، والأحوط المصالحة. وإذا قطعت أجفان عينيه الأربعة كاملة، فالمشهور أنه يوجب الدية كاملة، ولكن الأحوط المصالحة.
الثاني: قطع الأذنين من أصولهما أو تصميمها بشكل كامل، بحيث لا يسمع ولا يؤمل شفاؤه. وإذا قطع إحداهما أو أصمت يجب نصف دية القتل.
الثالث: قطع الأنف من أصله، أو قطع تمام أرنبة الأنف، أو ضربه بحيث لا يميز على الإطلاق بين المشمومات الطيبة والكريهة، ولا يؤمل شفاؤه.
الرابع: قطع لسان غير الأخرس من أصله. وإذا قطع بعض اللسان، فالأحوط أن يحسبوا نسبة ما قطع إلى كل اللسان، وكذلك يحسبوا النقص الذي يطرأ على