دية القتل.
الرابع عشر: قطع الفخذين من أصولهما.
الخامس عشر: قطع آلة الذكر من موضع الختان أو أعلي منه.
السادس عشر: إزالة الخصيتين.
السابع عشر: توجيه صدمة إلى شخص بحيث لا يستطيع السيطرة على بوله أو غائط.
الثامن عشر: قطع ثديي المرأة وديتهما دية قتل امرأة.
التاسع عشر: قطع فرج المرأة.
العشرون: أن يفضي الرجل الأجنبي المرأة. يعني أن يجعل مخرج بولها وحيضها واحدا. وإذا أفضاها الزوج بالمقاربة، فإن كان ذلك بعد أن بلغت تسع سنين فليس على الزوج شئ، وإذا كان قبل بلوغها تسع سنين فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق، ولا يتزوج بها بعد ذلك، ويدفع مضافا إلي المهر دية الإفضاء التي تعادل دية كاملة. وكذلك أن يدفع نفقتها إلى آخر عمرها.
مسألة 3056: إذا ارتكب شخص أكثر من جناية من الجنايات المذكورة في المسألة السابقة، تتكرر الدية عليه. مثلا. إذا صدم شخصا صدمة فذهب سمعه، وبصره، ونطقه يجب عليه أن يدفع له ثلاث ديات.
مسألة 3057: تتساوى دية المرأة والرجل حتى ثلث دية القتل، فإن زادت الدية عن ثلث دية القتل، تصير دية المرأة نصف دية الرجل.
مسألة 3058: إذا قام راكب الحيوان بعمل يسبب أن يضر الحيوان بأحد فهو ضامن.
وكذلك إذا قام شخص آخر بعمل يسبب أن يضر الحيوان براكبه، أو بشخص آخر، فهو ضامن.