مسألة 727: من لا يستطيع الوضوء أو الغسل، يجوز له أن يصلي بالتيمم الصلوات المستحبة التي لها وقت معين كنوافل الليل والنهار. ولكن إذا احتمل أن يرتفع عذره حتى آخر الوقت، فالأحوط أن يصبر.
مسألة 728: من عليه غسل جبيرة وتيمم احتياطا - كأن يكون في ظهره جراحة - إذا صلى بعد الغسل والتيمم ثم أحدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة، كالبول مثلا، يجب عليه أن يتوضأ للصلوات اللاحقة. والأحوط أن يتيمم بدل الغسل أيضا.
مسألة 729: إذا تيمم لعدم وجود الماء أو لعذر آخر، ثم ارتفع عذره، يبطل تيممه.
مسألة 730: مبطلات الوضوء، تبطل التيمم الذي يكون بدل الوضوء. ومبطلات الغسل، تبطل التيمم الذي يكون بدل الغسل.
مسألة 731: الأحوط وجوبا، لمن لا يستطيع الغسل وعليه عدة أغسال، أن يتيمم بدل كل واحد منها تيمما.
مسألة 732: من لا يستطيع الغسل إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الغسل، عليه أن يتيمم بدل الغسل. ومن لا يستطيع الوضوء، إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الوضوء، عليه أن يتيمم بدل الوضوء.
مسألة 733: إذا تيمم بدل غسل الجنابة لا يجب أن يتوضأ للصلاة، بل لا يكون الوضوء في هذه الصورة مشروعا. ولكن إذا تيمم بدل الأغسال الأخرى، فالأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه، وإذا لم يتمكن من الوضوء، يتيمم تيمما آخر بدل الوضوء.
مسألة 734: إذا تيمم بدل الغسل ثم وقع منه ما يبطل الوضوء، ولم يستطع أن يغتسل للصلاة اللاحقة، يجب أن يتوضأ. والأحوط وجوبا أن يتيمم بدل الغسل أيضا. وإذا تعذر عليه الوضوء، يتيمم مرتين، مرة بدل الغسل، وأخرى بدل الوضوء. ولكن إذا كان تيممه بدل غسل الجنابة، وأتى بتيمم واحد بنية ما في الذمة، كفاه ذلك.
مسألة 735: من وجب عليه التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل، يكفيه هذان التيممان ولا يلزمه تيمم آخر.