جزء منها خارج الوقت، يجب أن يترك القنوت.
مسألة 758: إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة واحدة من الصلاة، يجب عليه أن يصلي بنية الأداء. ولكن يحرم أن يؤخر صلاته عمدا إلى هذا الوقت.
مسألة 759: إذا بقي من الوقت إلى المغرب لغير المسافر ما يسع خمس ركعات، يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر. أما إذا كان الباقي أقل من ذلك، فيجب عليه أن يصلي العصر فقط، ويقضي الظهر بعد ذلك. وإذا بقي عنده من الوقت قبل منتصف الليل ما يسع خمس ركعات، يجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء. أما إذا كان أقل من ذلك، فيجب أن يصلي العشاء فقط، ويصلي بعدها المعرب. والأحوط أن لا ينوي المغرب أداءا أو قضاءا.
مسألة 760: إذا بقي للمسافر من الوقت إلى المغرب ما يسع ثلاث ركعات، يجب أن يصلي الظهر والعصر. وإن كان الباقي أقل من ذلك، يجب أن يصلي العصر فقط، ثم يقضي الظهر فيما بعد. وإذا بقي عنده من الوقت قبل منتصف الليل ما يسع أربع ركعات، يجب أن يصلي المغرب والعشاء. وإن كان الباقي أقل من ذلك، يجب أن يصلي العشاء فقط، ويصلي المغرب بعدها دون أن ينويها أداءا أو قضاءا. وإذا علم بعد أن صلى العشاء أنه بقي من الوقت إلى نصف الليل مقدار ركعة أو أكثر، فالأحوط أن يصلي المغرب فورا ولا ينويها أداءا أو قضاءا.
مسألة 761: يستحب للإنسان أن يؤدي الصلاة في أول الوقت، فقد وردت التوصيات الكثيرة بذلك. وكلما كانت أقرب إلى أول الوقت، كانت أفضل، إلا أن يكون التأخير لجهة أهم، كأن يؤخرها عن أول الوقت ليصليها جماعة.
مسألة 762: إذا كان له عذر بحيث لو أراد أداء الصلاة في أول الوقت يضطر إلى أدائها بالتيمم أو باللباس النجس، وكان يعلم أن عذره يبقى إلى آخر الوقت، يجوز له أن يصليها في أول الوقت. ولكن إذا كان له عذر كنجاسة ثيابه وأمثالها ويحتمل ارتفاعه، فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يرتفع عذره، فإن لم يرتفع يصلي آخر