يجب أن يقول: " بارأت زوجتي فاطمة على مهرها، فهي طالق " وإذا وكل شخصا آخر يجب أن يقول الوكيل: " بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها، فهي طالق " وفي كلتا الصورتين لا إشكال بأن يبدل " على مهرها "، " بمهرها " وإذا كان المال غير المهر يجب أن يقول بذل " على مهرها "، " على ما بذلت ".
مسألة 2737: يجب أن تقال صيغة طلاق الخلع والمباراة باللغة العربية الصحيحة.
ولكن إذا وهبته المال بلغة أخرى، كأن تقول بالفارسية مثلا: " برأي طلاق، فلان مال را بتو بخشيدم " وقبل الزوج أيضا، فلا إشكال فيه.
مسألة 2738: إذا رجعت المرأة أثناء عدة طلاق الخلع أو المباراة عما وهبت، يجوز للزوج أن يرجع، ويجعلها زوجته مرة أخرى بدون عقد.
مسألة 2739: يجب أن لا يكون المال الذي يأخذه الزوج في طلاق المباراة أكثر من المهر. ولكن إذا كان أكثر في طلاق الخلع، فلا إشكال فيه.
أحكام متفرقة في الطلاق مسألة 2740: إذا قارب امرأة غير محرم، ظنا منه أنها زوجته، يجب على المرأة العدة.
سواء علمت أنه ليس زوجها أو ظنت أنه زوجها.
مسألة 2741: إذا زنى بامرأة يعلم أنها ليست زوجته، فإن كانت المرأة لا تعلم أنه ليس زوجها، فالأحوط وجوبا أن تعتد.
مسألة 2742: إذا خدع رجل امرأة لكي تتطلق من زوجها وتتزوجه، فطلاقها وعقدها عليه صحيحان، ولكن كلا منهما ارتكب معصية كبيرة.
مسألة 2743: إذا اشترطت الزوجة على الزوج ضمن عقد النكاح، أو ضمن عقد لازم آخر أنه إذا سافر، لو لم يدفع نفقتها ستة أشهر مثلا، يكون الطلاق بيدها، فهذا الشرط باطل. ولكن إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن الزوج من الآن حتى خمسين سنة، في أنها إذا سافر أو لم يدفع النفقة لستة أشهر مثلا تطلق نفسها نيابة عنه.