الأولاد أرضعن، ثم يقع الزواج بين المحارم.
مسألة 2676: يستحب للأقارب بالرضاعة أن يتبادلوا الاحترام فيما بينهم، ولكنهم لا يتوارثون، ولا تثبت لهم حقوق القرابة الثابتة للإنسان مع أقاربه.
مسألة 2677: يجوز للزوجة أن ترضع طفل شخص آخر بدون إذن زوجها، إذا لم يؤد الرضاع إلى ضياع حق الزوج، ولكن لا يجوز لها أن ترضع طفلا تحرم بسبب إرضاعه على زوجها. مثلا، إذا عقد الزوج على بنت رضيعة فلا يجوز لزوجته أن ترضعها، إذ لو أرضعتها تصير هي أم زوجة زوجها، وبذلك تحرم عليه.
مسألة 2678: إذا أراد الإنسان أن تصير زوجة أخيه محرما عليه يمكن أن يعقد على طفلة رضيعة، وفقا للشروط المذكورة في المسألة " 2555 " ثم ترضعها زوجة أخيه وفقا للشروط المذكورة في المسألة " 2662 " حيث يبطل عقد البنت المرضعة في هذه الصورة وتصير محرما عليه، وتحرم عليه مؤبدا، وتصير زوجة أخيه محرما عليه.
مسألة 2679: إذا قال الرجل قبل العقد على امرأة: إنها حرام عليه بالرضاعة، كأن يقول: إنها رضعت من أمه، فإن كان تصديقه ممكنا ولم يعلم كذبه، لا يجوز له أن يتزوجها. وإذا قال هذا بعد العقد وقبلت المرأة قوله، فالعقد باطل، فإن لم يكن قاربها، أو قاربها في حالة كونها تعلم أنه حرام عليها، فلا مهر لها، وإن عرفت بعد المقاربة أنها حرام عليه يجب عليه أن يدفع لها مهر أمثالها من النساء وإن كانت المصالحة على التفاوت بين المهرين: مهر المثل، والمهر المقرر لها، أحوط.
مسألة 2680: إذا قالت المرأة قبل العقد: إنها محرمة على الرجل بالرضاعة، فإن كان تصديقها ممكنا ولم يعلم كذبها، لا يجوز لها أن تتزوج ذلك الرجل، أما إذا قالت بعد العقد، فحكمها حكم ما لو قال الرجل بعد العقد، الذي تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 2681: يثبت الرضاع الموجب للحرمة بأمرين:
الأول: إخبار عدة أشخاص يحصل للإنسان من قولهم اليقين أو الاطمئنان.
الثاني: شهادة رجلين عادلين، أو أربعة نساء عادلات، أو رجل عادل وامرأتين