إذا لم يأذن المالك بالتصرف فيها، وإذا تصرف بها البنك يضمن وإذا أذن المالك، فالتصرف فيها جائز.
مسألة 2444: يحرم أخذ الفائدة، سواء من البنوك أو غيرها، ولكن الجوائز التي تدفعها البنوك أو غيرها لتشجيع المقرضين، أو تدفعها المؤسسات الأخرى لتشجيع الباعة والمشترين، بواسطة القرعة، أو بنحو آخر، حلال. وهكذا الأشياء التي يضعها الباعة في سلعهم لجلب المشتري - مثل السكة الذهبية في علب السمن - حلال ولا إشكال فيها.
مسألة 2445: لا مانع من الحوالات المصرفية أو التجارية التي تسمى " الاعتمادات البنكية " فلو أخذ البنك أو التاجر مبلغا من شخص في مكان، وحوله على بنك أو شخص آخر في مكان آخر وأخذ البنك أو التاجر لأجل هذه الحوالة مالا من صاحب المبلغ، فهو حلال ولا مانع منه، مثلا، إذا أعطي للبنك في طهران ألف تومان، وأعطاه البنك حوالة على فرعه في إصفهان ليدفع له ألف تومان، وأخذ منه في قبال تلك الحوالة عشرة توأمين، فلا إشكال فيه. وكذا لو أخذ البنك ألف تومان، ودفع الحوالة بتسعمائة وخمسين تومان في محل آخر، سواء أخذ البنك هذا المبلغ بعنوان القرض أم بعنوان آخر. ففي الفرض المذكور إن أخذ الزيادة بعنوان حق العمل " العمولة " فلا إشكال فيه.
مسألة 2446: إذا أقرض البنك أو غيره من المؤسسات شخصا مبلغا نقديا، وحوله ليدفعه في محل آخر إلى فرع البنك أو معتمده، فإن كان ما يأخذه بعنوان العمولة، ولم يكن في هذا العمل قصد فرار من الربا، بل هو واقعا بقدر العمولة، فلا إشكال فيه. أما إذا أقرضه واتفقا على الفائدة، فهو حرام، وإن لم يكن الاتفاق صريحا، ولكن القرض كان على أساسه.
مسألة 2447: بنوك الرهن وغيرها إذا أقرضت على أساس الفائدة وأخذت رهنا لبيعه واستيفاء دينها إذا لم يؤده المدين في موعده، فالقرض والرهن صحيحان، ولكن