مسألة 2461: الدائن والمدين لا يجوز لهما تمليك المرهون لشخص آخر، ببيعه أو هبته مثلا، ولكن إذا وهبه أحدهما أو باعه، ثم قال الآخر: رضيت، فلا إشكال فيه.
مسألة 2462: إذا باع الدائن المرهون الذي عنده بإذن المدين، يكون ثمنه رهنا مثل عينه، وكذا الحال إذا باعه بدون إذن المدين، ثم أمضى المدين المعاملة.
مسألة 2463: إذا طالب الدائن بالدين عند حلول أجله ولم يدفعه المدين، يجوز له أن يبيع المرهون إذا كان وكيلا في البيع، وإذا لم يكن وكيلا يجب أن يستأذن من المدين ويستوفى دينه عند بيعه، ويعطي الباقي إلى المدين. أما إذا لم يكن وكيلا وامتنع المدين عن الإذن أيضا، أو لم يجد المدين، فيجب عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي ببيعه إذا تيسر له الوصول إليه، وإذا لم يتيسر له الوصول إليه، يستأذن من عدول المؤمنين.
مسألة 2464: إذا لم يكن للمدين شئ من المال غير البيت المتعارف الذي يسكن فيه، والأشياء التي يحتاج إليها كأثاث المنزل، فلا يجوز للدائن أن يطالبه بالدين. ولكن إذا كان في المال الذي وضعه رهنا البيت أو الأثاث، يجوز للدائن أو يبيعه ويستوفى دينه منه.