مسألة 2425: إذا عينا في صيغة القرض مدة لوفائه، فالأحوط وجوبا عدم جواز مطالبة الدائن به قبل تمام المدة. ولكن إذا لم يكن له مدة، يجوز للدائن أن يطالب به في أي وقت شاء. إلا أن يكون المدين غير قادر على وفائه بأي نحو من أنحاء القدرة " فنظرة إلى ميسرة ".
مسألة 2426: إذا لم يكن للقرض مدة، أو حل وقته وطالب به الدائن، وكان المدين قادرا على وفائه، يجب عليه أن يدفعه فورا. وإذا أخره، فهو عاص.
مسألة 2427: إذا لم يكن عند المدين إلا بيته المتعارف الذي يسكن فيه، وأثاثه، والأشياء الأخرى التي يحتاج إليها، فلا يجوز للدائن أن يطالبه، بل يجب عليه أن يصبر عليه حتى يستطيع أن يوفي دينه.
مسألة 2428: من كان مدينا ولا يستطيع أداء دينه، فإن كان كاسبا يجب عليه الكسب لأجل أداء دينه. وإن لم يكن كاسبا وكان قادرا على الكسب، ولم يكن ذلك حرجا عليه، فالأحوط وجوبا أن يكتسب ويؤدي دينه.
مسألة 2429: من لا يستطيع الوصول إلى دائنه، فإن يئس من العثور عليه، أو على وراثه، يجب عليه، بإجازة الحاكم الشرعي، أن يتصدق بالدين على فقير نيابة عن صاحبه. ولا يشترط في الفقير أن يكون غير هاشمي وإن كان ذلك أحوط. إلا أن يكون الدائن نفسه هاشميا أيضا.
مسألة 2430: إذا لم يكن للميت مال أكثر من تكاليف تكفينه ودفنه الواجبة، وديونه، يجب صرف ماله في هذه المصارف ولا يصل إلى ورثته شئ.
مسألة 2431: إذا اقترض مقدارا من نقد الذهب أو الفضة، أو الأشياء المثلية الأخرى، ونزلت قيمته، أو ارتفعت أضعافا، يكفي أن يدفع المقدار الذي اقترضه. إلا أن يتراضى الطرفان بغير ذلك، فلا إشكال فيه، ولكن إجراء الحكم المذكور في الأوراق النقدية الرائجة، التي يعامل بها بلحاظ قدرة الاشتراء بها، وتكون غالبا في حال الترقي والتنزل الفاحش، محل إشكال، فالأحوط فيها هو التصالح.