عن كل واحد منهم صاعا واحدا. وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة كيلوات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرة وأمثالها بقصد زكاة الفطرة. وإذا أعطى ثمن أحد هذه الأشياء كفاه ذلك. والأحوط أن يدفع الفطرة من القوت المتعارف في بلده، والأفضل أن يعطيها من القوت الاعتيادي له ولعياله.
مسألة 2063: من لم يكن عنده مؤونة سنة له ولعياله، وليس عنده كسب يحصل منه على مؤونة سنة له ولعياله، فهو فقير، ولا يجب عليه إعطاء زكاة الفطرة.
مسألة 2064: يجب على الإنسان أن يعطي فطرة الذين يعدون عند غروب ليلة عيد الفطر عيالا له، سواء كانوا صغارا أو كبارا، مسلمين أو كفارا، ممن تجب نفقتهم عليه أو ممن لا تجب، في بلده كانوا أو في بلد آخر.
مسألة 2065: إذا وكل أحد عياله الذي يسكن بلدا آخر بأن يعطي فطرته من ماله، فإن حصل له الاطمئنان بأنه يعطيها، فلا يجب عليه أن يعطيها هو.
مسألة 2066: تجب على الإنسان فطرة الضيف الذي يدخل إلى بيته قبل غروب ليلة عيد الفطر برضاه ويعد من عياله.
مسألة 2067: الأحوط وجوبا أن يعطي فطرة الضيف الذي يدخل إلى بيته قبل غروب ليلة عيد الفطر بدون رضاه ويبقى عنده مدة، وكذا فطرة من هو مجبر على إعطاء نفقته، والأحوط أن يعطي ذلك الشخص فطرة نفسه أيضا إذا كان واجدا للشروط.
مسألة 2068: لا يجب عليه أن يعطي فطرة الضيف الذي يرد إلى بيته بعد غروب ليلة عيد الفطر. أما إذا دعاه قبل الغروب وأفطر في بيته، فالأحوط أن يعطي كل منهما زكاة الفطرة أو أحدهما بإذن الآخر.
مسألة 2069: لا تجب زكاة الفطرة على من كان عند غروب ليلة الفطر مجنونا أو مغمى عليه، وإن كان الأحوط أن يؤدي المغمى عليه الفطرة إذا استفاق بعد الغروب.
مسألة 2070: إذا بلغ الطفل أو عقل المجنون أو استغنى الفقير قبل الغروب، وكان واجدا للشروط الأخرى لزكاة الفطرة، يجب عليه أن يعطيها.