مسألة 2105: إذا تلف المال المعزول للفطرة، فإن كان الفقير في متناول يده وأخر دفعها، يجب عليه أن يدفع عوضها، وإذا لم يكن الفقير في متناول يده، فلا ضمان عليه إلا أن يقصر في حفظها.
مسألة 2106: إذا وجد في محلته مستحقا، فالأحوط وجوبا أن لا ينقل الفطرة إلى مكان آخر، وإذا نقلها وتلفت، يجب أن يعطي بدلها.