حمصة من الفضة. وكذلك إذا كان عليه زكاة غير الفضة كالحنطة والشعير وكانت قيمته مثقالين و 15 حمصة، فالأحوط أن لا يعطي الفقير الواحد أقل من هذا المقدار.
مسألة 2050: يكره أن يطلب من المستحق أن يبيعه الزكاة التي أعطاها له، ولكن إذا أراد المستحق أن يبيع شيئا مما أخذه زكاة بعد ما يعين قيمته، فمن أعطاه زكاة مقدم على الآخرين في شراء ما أعطاه.
مسألة 2051: إذا شك هل إنه أعطى الزكاة التي كانت واجبة عليه أم لا، يجب عليه أن يعطيها وإن كان شكه في زكوات السنين الماضية على الأحوط وجوبا.
مسألة 2052: لا يجوز للفقير أن يصالح على الزكاة بأقل من قيمتها، أو يقبل شيئا بعنوان الزكاة بأغلى من قيمته، أو يأخذ الزكاة من المالك ويهبها له.
مسألة 2053: يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة قرآنا أو كتبا دينية أو كتب دعاء ويوقفها، حتى لو وقفها على أولاده وتمن تجب نفقتهم عليه ويجوز له أيضا أن يجعل تولية الوقف له أو لأولاده وإن كان الأحوط جعلها لحاكم الشرع.
مسألة 2054: لا يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة ملكا ويوقفه على أولاده، أو على من تجب نفقتهم عليه من أجل أن يصرفوا عائداته في نفقاتهم.
مسألة 2055: يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة لأجل الذهاب إلى الحج والزيارة وأمثال ذلك، ولكن إذا أخذ زكاة بمقدار مؤونة سنته، فالأحوط أن لا يأخذ لهذه الأمور من سهم الفقراء، ولكن لا مانع أن يأخذ لها من سهم سبيل الله.
مسألة 2056: إذا وكل المالك فقيرا ليعطي زكاة ماله، فإن احتمل ذلك الفقير أن قصد المالك كان أن لا يأخذ لنفسه شيئا منها، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا. وإن كان متيقنا أن قصد المالك لم يكن ذلك، يجوز أن يأخذ منها لنفسه.
مسألة 2057: إذا أخذ الفقير الغنم أو الإبل أو البقر أو الذهب أو الفضة زكاة، فإن اجتمعت فيها شروط وجوب الزكاة المتقدمة، يجب عليه على الأحوط. إعطاء زكاتها.