تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
نحن فيه.
[574] مسألة 35: إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف، نعم الأحوط أن يغسل بدنه (1) من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[575] مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها (2) مفوتا لحق الزوج، والأجير مع منع المستأجر (3) وأمثال ذلك.
____________________
الوضوء في هذا الفرض في الشرط السابع، فما ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك.
(1) لا بأس بتركه الا إذا صار مشركا أو ملحدا ثم تاب فحينئذ يكون الاحتياط بالغسل في محله.
ولكن من حق الماتن (قدس سره) أن يحكم بوجوب الغسل بناء على ما بنى عليه (قده) من الحكم بنجاسة الكافر مطلقا حتى المرتد بقسميه.
(2) لا بأس بصحة وضوئها إذا عصت وبنت على الاتيان به على القول بالترتب كما هو الصحيح، وبذلك يفترق وضوؤها عن وضوء العبد إذا نهى المولى عنه فإنه منهي عنه حينئذ بنفسه فلا يمكن التقرب به.
(3) في اطلاق ذلك اشكال بل منع، فان الأجير ان كان أجيرا في عمل معين كالخياطة مثلا - في وقت خاص ولكنه إذا عصى واشتغل في ذلك الوقت بالوضوء صح للترتب، واما إذا كان أجيرا في تمام أعماله ومنافعه في يوم معين - مثلا - ففي مثل ذلك إذا لم يأذنه المستأجر بالوضوء في سعة الوقت حرم عليه، وإذا أتى به كان فاسدا.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست