تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
بنحو الداعي لا التقييد.
[560] مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول (1).
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني: المقدمات القريبة، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره مباشرة الغير (2).
الثالث: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال (3) إلا أن الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو
____________________
(1) هذا مبني على حرمة ارتكاب الضرب بتمام مراتبة واما إذا كان الحرام بعض مراتبه كما هو الصحيح فلا يتم على اطلاقه.
(2) الحكم بالكراهة لا يخلو عن اشكال بل منع، فان الاستعانة بالغير لا يجوز في عملية الوضوء الواجبة على المكلف، وأما في مقدماتها فلا مانع من الاستعانة به ولا دليل على كراهتها الا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن وعمومها للكراهة أيضا.
(3) لاوجه للاشكال فان المتوضئ ان قصد عملية الوضوء بنفس صب الماء على أعضائه فهو استعانة بالغير فيها، فلا محالة تكون باطلة، واما إذا لم يقصد به
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست