تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
جاهلا بالضرر صح (1) وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت (2)، وإلا وجب التيمم، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذا حينئذ يتعين الوضوء، ولو توضأ في الصورة الاولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد (3).
نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا لو قصد ذلك الأمر
____________________
(1) بل مع العلم به إذا لم يصل إلى درجة المبغوضية واما إذا وصل إلى هذه الدرجة فمع الجهل به أيضا يكون باطلا الا إذا كان جهله به على نحو لا يمكن جعل التكيلف في مورده.
(2) بل العبرة في وجوب الوضوء ايقاع تمام اجزاء الواجبة في الوقت، فلو استلزم التوضؤ ايقاع جزء منها ولو التسليمة خارج الوقت فالوظيفة التخيير بينه وبين التيمم.
(3) التقييد بمعنى التضييق غير معقول في مثل المقام، واما التقييد بمعنى الداعي بان يكون الأمر الغيري داعيا إلى الاتيان به بقصد التقرب مع عدم وجوده في الواقع فهو لا يمنع من الحكم بصحته فان الوضوء في نفسه صالح للتقرب به بملاك انه محبوب ذاتا ومتعلق للأمر الاستحبابي النفسي.
فإذا أوتي به بداعي القربة صح وان كان الداعي إلى الاتيان به كذلك هو تخيل تعلق الأمر الغيري به لغرض انه متعلق بالوضوء العبادي في المرتبة السابقة.
نعم لو أوتي به بداعي وجوبه تشريعا من قبل هذه اجزاء التي ضاق وقتها لكان باطلا.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست