تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٨١
لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد (1)، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلا بطل كأن يقول:
أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ.
[567] مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الأتي من جهتها، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال، نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري ولا يكون أداءا للمأمور به بالأمر النذري أيضا وإن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع
____________________
(1) بل وان كان على وجه التقييد بالمعنى الذي فسره الماتن (قدس سره) لأن المعتبر في صحته الاتيان به بقصد القربة وهو اضافته اليه تعالى، فإذا أتى به بقصد وجوبه الغيري فقد تحققت الإضافة وان لم يكن وجوب في الواقع باعتبار أنه محبوب في نفسه وقابل للإضافة اليه تعالى ذاتا، فلو توضأ حينئذ بقصد أمره الغيري على وجه التقييد بالمعنى المذكور لكان وضوؤه لله تعالى وان لم يكن أمر غيري في الواقع، لأن قصده معناه داعويته إلى الاتيان به لله تعالى وهو قابل له، فإذا أتى به بهذا القصد فقد أتى به لله تعالى وعندئذ فلا محالة يحكم بصحته كان هناك أمر غيري أم لم يكن.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست