تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
حال الحدث في الإبطال.
[568] مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
[569] مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك.
[570] مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع وكان أداءا بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا (1) وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد، ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها، وإلا بطل، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلى الثاني
____________________
(1) فيه تفصيل فان المأمور به ان كان ذات المقدمة فهو واحد ولا يتعدد بتعدد الغايات، وإن كان حصة خاصة منها وهي الحصة الموصلة فهو متعدد بتعددها.
واما الأمر الغيري فعلى القول به فهو متعدد بتعدد الغايات وان كان متعلقه واحدا وهو ذات المقدمة حيث انه لا تنافي بين الأوامر الغيرية لا ذاتا، ولا في المبدأ ولا في المنتهى، كما أنه لا تنافي بين الاستحباب النفسي للوضوء ووجوبه الغيري.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست