تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١
مسألة 8: التقليد (1) هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين (2) وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.
مسألة 9: الأقوى جواز البقاء (3) على تقليد الميت، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء (4).
____________________
1 - لا وجه للغور في تفسير معنى التقليد بعد ما لم تكن فيه ثمرة، وسيمر عليك ما هو الموجب للبقاء إذا قلد، أو لعدم جواز العدول بعد التقليد، فإنه هناك أيضا أمر آخر.
هذا، مع أن الأقرب أنه التبعية لرأي المجتهد في العمل أو تركه، كالتبعية لسائر أهل الخبرة.
2 - لا يعتبر ذلك لو كان هناك لجة تتخذ رأيا، وكان فيهم من هو الواجد للشرائط الأخر.
3 - حيث أن آراء المجتهدين لها الطريقية، وهي متناقضة حيا وميتا، فهي ساقطة، ويجب الأخذ بالقدر المتيقن، أو ما هو القريب منه، بحيث يعد المخالف شاذا نادرا.
وبالجملة: يجب الاحتياط في الاتكال على رأي الغير.
مثلا: البقاء على رأي الميت الأعلم في موارد العمل به متعين، بشرط أن لا يكون نظر الحي، موافقا لنظر الميت الأعلم ممن قلده، وإلا فالأحوط هو الاحتياط إن تيسر، أو التخيير، ولا تبعد أولوية البقاء حينئذ، بل هو الأحوط.
4 - المسألة في مورد أعلمية الميت من الأحياء محل نظر، إلا أن أعلمية الأموات محل منع جدا.
(١١)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165