تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤
والأحوط (1) مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف (2) بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
مسألة 18: الأحوط (3) عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
____________________
لفتوى من يتبع رأيه في عصر العمل، دون عصر العلم، فيندرج في مسألة الاجزاء، ضرورة أنه إذا كان بنظر ذاك المجتهد صحيحا، يكون مثل من قلده حكما، ويأتي حكم المسألة إن شاء الله تعالى.
1 - وجوبا بالنسبة إلى المقصر، لاحتمال كون العمل المطابق لرأي ذاك المجتهد منجزا عليه، ولا عذر له إلا إذا كانت فتوى هذا المجتهد عذرا، وهو كذلك في الجملة.
2 - المناط كون الرأي أقرب من الواقع، إما لأجل الجهات الموجودة فيه، أو لأجل انطباق المرجحات الخارجية، كموافقة الشهرة، وأعلم الأموات.
وبالجملة: الأفقهية والأعلمية والأخبرية الذاتية، غير كافية في مواقف تطرق الطرق العقلائية، ولا سيما مثل طريقية آراء المجتهدين الساقطة بمعارضة الأحياء والأموات.
3 - بل لو كان رأي المفضول مطابقا للاحتياط، فالرجوع إلى الأفضل ممنوع جدا.
ولو كان مواقفا للشهرة، فكذلك على الأشبه.
(١٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165