تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٢
فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول: بعدم جوازه (1).
مسألة 35: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا متساويين في الفضيلة (2) ولم يكن على وجه التقييد (3) صح وإلا فمشكل (4).
مسألة 36: فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور:
" الأول ": أن يسمع منه شفاها (5).
" الثاني ": أن يخبر بها عدلان (6).
____________________
فالبقاء متعين على الأشبه، والعدول يكون على الأحوط في صورة احتياط الأعلم، مع ما مر من الشرائط أيضا، وهي فقد فتوى المقلد للمرجحات المذكورة.
1 - هذه العبارة زيادة، ولعلها سهو، لأن المفروض أنه كان يقول بحرمة العدول، فلا يخفى.
2 - وفي المرجحات، أو كانا فاقدين لها.
3 - لا يعقل أن يوجب التقييد تأثيرا في الإشارة إلى الجزئي الخارجي، وهو تقليده.
ولكن مع ذلك، ففي صورة الموافقة فالأمر واضح، وأما في صورة المخالفة فليعمل بفتاوى عمرو في المثال المذكور.
4 - لا وجه للاشكال في صورة التوافق في الرأي، كما مر في المسألة الثامنة عشرة.
5 - كفايته محل تأمل، إلا إذا كان ثقة مأمونا عن السهو والخطأ.
6 - بعد كفاية العدل الواحد، لا معنى لعد خبر العدلين في قباله، وإلا فيكفي العدول.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165