تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٢
وإلا فعليه الإعادة والقضاء.
وهذا من غير فرق بين كونه مقصرا أو قاصرا، ملتفتا أو غير ملتفت.
مسألة 3: قد اشتهر تصديهم لتفسير مفهوم " التقليد " وهذا غير لازم بعد عدم كونه محطا لاجماع، أو واردا في نص معتبر.
وأما ما هو الموجب لجواز البقاء، أو ما لا يوجب جواز العدول مثلا، فهو أمر آخر يأتي، سواء صدق عليه " التقليد " أم لا.
وعلى كل: فالأظهر هو التبعية لرأي المجتهد فعلا أو تركا، كاتباع العامي آراء سائر أهل الخبرة.
وبالجملة: هو المشي على ضوء نظر المجتهد.
مسألة 4: في المسائل التي عمل بها تقليدا واتباعا، يجب البقاء على تقليده إذا كان الميت أعلم على الاطلاق.
ولو كان الحي مفضولا، ولكن كان رأيه موافقا للأعلم الميت، فالأحوط أن يحتاط - إن تيسر - في خصوص المسائل الوفاقية.
وعلى كل: يجب الأخذ بالقدر المتيقن في مسائل التقليد، أو ما يقرب منه، وملاحظة آراء الأموات; وذلك لسقوط نظريات المجتهدين في المسائل الخلافية، ولا دليل على التعبد الشرعي بوجوب الأخذ على الاطلاق، فنظر كل مجتهد يكون أقرب إلى الواقع; فموافقته لأعلم الأموات، أو لكونه أعلم، أو لكونه موافقا للشهرة، هو المتبع، والتفكيك في التقليد جائز; لمراعاة ذلك، لا على الاطلاق.
نعم، في خصوص المسائل المستحدثة، يراعي جانب الأعلم; لخروجها
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست