تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١١
يجب على غير المجتهد، تعلم الأحكام المبتلى بها بالتقليد على الأحوط، ولو أمكن له الاحتياط أو كان عمله مطابقا لرأي من يتبع رأيه، يكون مجزيا ولو استلزم الاحتياط تكرار صورة العمل العبادي أو غيره.
نعم، إذا تكررت الصورة على وجه يكون ممنوعا - كما إذا كرر الصلاة لمعرفة كونها مع الطهور، وكانت صورة منها بلا طهور - فالأقرب هو المنع.
والأحوط كذلك في موارد يتمكن من معرفة الخصوصية، كمعرفة طهارة الثوب والقبلة وأمثال ذلك.
مسألة 1: في مسألة جواز الاحتياط، يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، إلا إذا كان مورد الاحتياط ضروريا جواز الاحتياط فيه.
كما أنه لا يجب التقليد في مطلق الضروريات واليقينيات وإن لم يحصل له اليقين; بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى الوسواس.
مسألة 2: العامي بلا تقليد ولا احتياط، لا يجوز له الاكتفاء بما أتى به من الأعمال، بل عليه الفحص عن صحة ما أتى به، فإن طابق رأي من يتبع رأيه فهو،
(١١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست