تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦
وإن لم يفد العلم على ما مر، إلا أن الأحوط هو تحصيل الاطمئنان والعلم العادي.
وفي مورد الوثوق بل والظن بمناشئ الشياع الباطلة، لا يجوز الاتكال عليه في كافة الموضوعات.
مسألة 17: إذا لم يتيسر ثبوت أعلمية واحد من الجماعة المجتهدين، فإن علم عدم مفضولية أحدهم، يتعين الرجوع إليه، مراعيا ما مر من المرجحات الموجبة للأخذ برأي المفضول.
مسألة 18: شرائط من يجوز الرجوع إليه أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية على قول ضعيف، وإطلاق الاجتهاد، والاجتهاد المطلق، بل وفعلية الاستنباط، وأن يكون مجازا من المشايخ في الرواية، والحياة، والأعلمية، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن يتأسى بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في أمر دنياه، فلو كان باذلا جهده في نشر زعامته، فليكن ذلك وسيلة للآخرة، لا هدفا كسائر معاشرنا الآدميين.
مسألة 19: المراد من " إطلاق الاجتهاد " هو كونه مجتهدا في كافة ما له المدخلية في الاستنباط; من الفنون الأدبية والعلوم العقلية.
ومن هو المتجزي الأعلم فيما استنبطه، يتعين الرجوع إليه، والمفضول الموافق رأيه للمرجحات المشار إليها متعين، ولا سيما في مورد عسر الاطلاع على الأفضل.
مسألة 20: العدالة ملكة قدسية وقوة روحانية، توجب الصيانة لحدود الشرائع والأحكام، باعثة نحو الواجبات، زاجرة عن المحرمات.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست