تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧
وبالجملة: هي الاستقامة النفسية، المستتبعة طبعا للمشي على الصراط المستقيم.
وتثبت بشهادة العدلين، وفعلهما إذا لم يحتمل في حقهما الغفلة; بشرط كونهما بعيدين جدا عن الخطأ، وأن يحصل من الشهادة القولية أو الفعلية، الوثوق والعلم العادي; في خصوص الراجعة إليه في التقليد.
وأما في باب الجماعة فالأمر سهل جدا، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
ولا تكفي إذا عارضها خبر العدل والثقة، فضلا عن البينة.
وتثبت أيضا بالشياع المستوعب، على نحو ما مر.
مسألة 21: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط بقاء، فإن كان ما عمل به موافقا لإحدى المرجحات المشار إليها - مثل كونه موافقا لفتوى الأعلم الميت أو المشهور - فالأحوط أن يحتاط.
والأشبه جواز البقاء في تلك الأعمال، وفي غيرها يعدل إلى الحي الجامع لها.
وفي صورة تساوي المجتهدين، والتقليد لأحدهما، وصيرورة الآخر أعلم أو متصفا بإحدى الصفات المرجحة، يعدل إليه على الأحوط.
مسألة 22: إذا قلد من يحرم البقاء فمات، وقلد من يجوز البقاء، فإن كان قد عمل بفتواه وهي حرمة البقاء - كما إذا كان قبل أن يقلده مقلدا لمجتهد، فعدل إليه لتحريمه - فإنه حينئذ يجب عليه العدول إلى الحي في تلك المسائل; بشرط أن تكون من موارد تعين العدول كما مر.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست