أخرجه أبو داود (2735).
الرابع: عن ابن عباس. وهو الآتي في الكتاب بعده.
(تنبيه): تبين من تخريجنا لهذا الحديث، أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي أورده المصنف، ولا بمعناه، وإنما هو عند البخاري وحده، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في " التلخيص " (3 / 106).
1227 - (عن ابن عباس " أن النبي (ص) أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما " رواه الأثرم).
صحيح. أخرجه البيهقي (6 / 293) عن عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول)، قال: الأنفال المغانم، كانت لرسول الله (ص) خاصة ليس لأحد منها شئ، ما أصاب سرايا المسلمين، أتوا به، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول، فسألوا رسول الله (ص) " أن يعطيهم منها، قال الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال) لي جعلتها لرسولي، ليس لكم منها شئ (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شئ، فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذي القربى، يعني قرابة النبي (ص) واليتامى والمساكين والمجاهدين في سبيل الله، وجعل أ ربعة أخماس الغنيمة بين الناس، الناس فيه سواء " للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، وللراجل سهم. كذا وقع في الكتاب " والمجاهدين " وهو غلط، إنما هو ابن السبيل ".
قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان، سبق بيانهما قبل حديث.
وأورده الهيثمي في " المجمع ". (5 / 340) بنحوه وفي سياقه غرابة، وقال: " رواه الطبراني، وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك ".
قلت: لكن المقدار الذي أورده المصنف منه صحيح، لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذي قبله، وما سقنا في تخريجه من الشواهد.