قلت: وهذا إسناد ضعيف، قال ابن المديني: كلثوم بن الأقمر مجهول. أما أثر ابن مسعود، فيرويه محمد بن سيرين عنه. " أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض، أفقر المقرض ظهر دابته، فقال، عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا ". أخرجه البيهقي (5 / 350 و 351 و 6 / 39) وقال: " هذا منقطع، بين ابن سيرين وعبد الله ". وفي الباب عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ". أخرجه لبيهقي من طريق إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال: حدثني يزيد بن أبي مرزوق التحبيبي عنه. قلت: وإدريس هذا لم أجد له ترجمة، ومن فوقه ثقات. وعن ابن سلام، برواية أبي بردة قال: " أتيت المدينة، فلقيت عبد الله ابن سلام، فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا؟ فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرا، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل دين، فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير، أو حبلة من تبن، (وفي لفظ: حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت) فلا تقبله، فأن ذلك من الربا ". أخرجه البخاري (3 / 13) باللفظ الآخر، والبيهقي 5 / 349) والسياق له، والطبراني في " المعجم الكبير " (4 / 222 / 1) باختصار، ولفظه: " وإن من الربا أن يسلم الرجل السلم، فيهدى له فيقبلها ".
1398 - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "). ص 349 ضعيف. أخرجه البغوي في " حديث العلاء بن مسلم (ق