والآخر: قوله في " مقدمة فتح الباري " (172 - منيرية) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث:
" وله أصل عنده من غير هذا الوجه "!
كذا قال، ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري، ولا عند غيره، فيما علمنا. والله أعلم.
1490 - (حديث أبي سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " رواه أحمد) ص 414 ضعيف. أخرجه أحمد (3 / 59، 68، 71) وكذا البيهقي (6 / 120) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري به. وقال البيهقي:
" وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد ".
وقال الهيثمي في " المجمع " (4 / 97):
" إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب ".
قلت: وذكر ابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 376 / 1118):
" وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبي سعيد ".
وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
"... ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره ".
أخرجه البيهقي وضعفه بقوله:
" كذا رواه أبو حنيفة، وكذا في كتابي: " عن أبي هريرة "، وقيل من وجه آخر: ضعيف عن ابن مسعود ".