1535 - حديث أبي هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".
أخرجه ابن بطة في " الجزء في الخلع وإبطال الحيل " (ص 24): حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني:
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير أبي الحسن أحمد بن محمد بن مسلم، وهو المخرمي كما جاء منسوبا في أكثر من موضع من كتابه الآخر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " (ق 11 / 2 و 144 و 2). وأما الحافظ بن كثير، فقد أورد الحديث في تفسيره من طريق ابن بطة، وقال:
" وهذا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في " تاريخه " ووثقه، وباقي رجاله مشهورون ثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا الاسناد كثيرا ".
قلت: ولكني لم أجد ترجمة ابن مسلم هذا في " تاريخ الخطيب ". فالله أعلم.
1536 - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " رواه الشافعي).
صحيح: وعزوه للشافعي وحده قصور، فقد أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ، وأتم منه، وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث.
وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به.
أخرجه ابن حبان (1152).
1537 - (وعنه أيضا: " انما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أبو داود).