صحيح. أخرجه البخاري (2 / 43) ومسلم (5 / 41) وأبو داود (3486) والنسائي (2 / 231) والترمذي (1 / 244) وابن ماجة (2219) وكذا ابن الجارود (578) والبيهقي (6 / 12) وأحمد (3 / 324، 426) من طريق عطاء بن أبي رباح عنه أنه سمع رسول الله (ص) يقول عام الفتح وهو بمكة فذكره بلفظ:
" إن الله ورسوله حرم... " والباقي مثله، وتمامه:
" فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السنن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله (ص) عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه ".
وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح،.
وقوله في آخر الحديث: " قاتل الله اليهود.... " له شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا.
أخرجه ابن حبان (1119).
1291 - (حديث أبي مسعود قال: " نهى النبي (ص) عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " رواه الجماعة) ص 308.
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 43، 54، 3 / 483) ومسلم (5 / 35) وأبو داود (3428) والنسائي (2 / 196، 231) والترمذي (241) وابن ماجة (2159) وكذا الشافعي (1224) وابن الجارود (581) والطحاوي (2 / 225) وأحمد (4 / 118 - 120) وابن حزم في " المحلى " (9 / 10) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال: فذكره. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".