ورهنه درعه " متفق عليه) ص 351.
صحيح. وقد مضي (1393) 1406 - (حديث " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " رواه الشافعي والدار قطني، وقال: " إسناده حسن متصل ". ورواه الأثرم بنحوه). ص 354 مرسل. أخرجه الشافعي (324) مرسلا فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. و من طريق الشافعي رواه البيهقي (6 / 39) وقال: " وكذلك رواه سفيان الثوري عن ابن ذئب، وقال في متنه: الرهن ممن رهنه، وله غنمه، وعليه غرمه ".
قلت: وكذلك رواه جماعة عن ابن شهاب به مرسلا. فقال الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 253): حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب به دون قوله " من صاحبه... " وهكذا هو في " موطأ مالك " (2 / 728 / 13) عن ابن شهاب به. وتابعهم معمر عن الزهري به. أخرجه الدارقطني (303) عن عبد الرزاق، والبيهقي (6 / 40) عن محمد ابن ثور كلاهما عن معمر به. وقد روي عن بعض هؤلاء وغيرهم موصولا من طرق:
1 - عن إسماعيل بن عياش عن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظه: " لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه ".