باب الشفعة 1532 - حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم... " الحديث متفق عليه صحيح وله عنه طرق:
" قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مال لم (وفي لفظ: ما لم) يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة ".
أخرجه البخاري (2 / 37 و 47 و 112 و 112 - 113 و 4 / 344) واللفظ له. وأبو داود (3514) وابن ماجة (2499) والطحاوي (2 / 266) وابن الجارود (643) والبيهقي (6 / 102) وأحمد (3 / 296 و 399) من طرق عن معمر عن الزهري عنه.
وتابعه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به مختصرا.
أخرجه البيهقي والطيالسي (1691) وأحمد (3 / 372).
وخالفهم مالك فرواه في " الموطأ " (2 / 713 / 1) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضي... الحديث.
هكذا ذكره مرسلا. وكذلك رواه عنه الطحاوي والبيهقي.
لكن رواه ابن ماجة (2497) والطحاوي أيضا والبيهقي من طرق عن مالك به إلا أنه قال: عن أبي هريرة مرفوعا. فوصله بذكر أبي هريرة فيه. وقد