الشرعي، وهو غير المعنى.
قيل: الملك العرفي أيضا ينقسم إلى منجز ومعلق، والفرق بينهما كالطلب التنجيزي والتعليقي، فإذا قيل: (بعتك بشرط أن تعطيني الكتاب) فهنا: لفظ، وملكية معلقة، وإنشاء هذه المعلقة، وملكية فعلية، وإنشاء هذه الفعلية.
فالثلاثة الأول مقارنة (1) في الوجود، وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة، والأخيران (2) عند حصول إعطاء الكتاب، بمعنى: أن الإنشاء السابق كاف في فعليته عند حصول الشرط، فيلزمه فعلية الملك، لا أن الإنشاء السابق علة تامة، وإلا لزم التخلف، بل هو بضميمة حصول الشرط، فثبت أن ذلك ممكن عقلا، وكفى في إثباته وقوعه في الصرف والسلم، إذ الشارع لا يجعل الممتنع ممكنا.
قلنا: لا يقبل الملك العرفي بعد إنشائه التعليق، لأن الإنشاء هو الأحداث - كما مر - فإما هو إيجاد للملكية فلزم وجودها قطعا، وإلا فليس ذلك إنشاءا للملكية، بل هو شئ آخر وهو خلاف الفرض، ونفس الإنشاء غير قابل للشأنية (3) إذ هو حينئذ لا إنشاء كما قرر، والكلام في حصول المنشأ الفعلي المتأخر بالإنشاء المتقدم، وحصول الأهلية به غير الفرض، وباب الصرف قد عرفت أنه لم يجعل أثر الإنشاء متأخرا عنه حتى يلزم جعل الممتنع ممكنا، وإنما الأثر - وهو النقل العرفي - حاصل من حين الإنشاء، لكن الشارع أمضاه من زمان القبض وألزمه (4)، ولا دخل له في المقام.
ومع ذلك كله نقول: إن قابل التعليق لو كان إنما هو كلي الطلب، كما في (اطلب) منجزا، و (5) (اطلب إن جاء زيد) على سبيل الوعد، ومدلول الهيئة إنما هو الطلب الخاص الحاصل باللفظ (6) فكيف يعقل فيه التعليق؟ إذ الموجود لا يعلق