في صحة كل ما يصدق عليه أنه شرط.
مضافا إلى أن في الروايات قد استثني منها (ما خالف كتاب الله تعالى) و (ما أحل حراما) ونحوه، ولو كان المراد ب (الشروط) ما دل عليه دليل من الشرح فكيف يعقل كونه مخالفا لكتاب الله أو محللا للحرام أو محرما للحلال؟ فلا تذهل.
مضافا إلى أن الإمام عليه السلام استدل على لزوم الوفاء بالشرط للمرأة (1) بقوله:
(المسلمين (2) عند شروطهم) فلو كان المراد بالشرط ما ثبت (3) لزومه وصحته من دليل شرعي فكيف يجعل هذا دليلا لصحة شرط المرأة؟ فتدبر.
قال المدقق النراقي في عوائده: فإن قيل: فيجب الوفاء بكل ما تعهد به فلم خصوه بما في ضمن العقد؟ قلت: لتعلقه بباب المكاسب، وإلا فالجميع كذلك (4).
وهذا مبني على أصله الفاسد من كون الشرط بمعنى: مطلق الإلزام حتى تكون الأخبار دالة على أن كل إلزام والتزام يجب الوفاء به، وقد عرفت أن الشرط بمعنى (الربط) (5) ولا يطلق على التعهد المستقل أنه شرط، بل لا يقولون: (فلان شرط على فلان كذا) إلا إذا كان مرتبطا بعمل أو بإجارة أو بقرض أو نحو ذلك، كما لا يخفى، فحينئذ لا تدل عمومات الشروط إلا على الوقوف في الشرط الواقع في ضمن معاملة ونحو ذلك، وليس تخصيص الوفاء بذلك من جهة التعلق بالمكاسب، ولا من جهة ورود تخصيص، بل الظاهر أنهم لم يفهموا من دليل الشروط إلا ذلك.
فما يقال: (إن مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط حتى لو لم يكن عقد) لا وجه له بعد ما ذكرناه، ولذلك أن الأصحاب مع ورود الروايات في باب النكاح على أن الشرط الواقع بعد العقد لابد من الوفاء به (6) لم يلتفتوا إليه، بل إما