المالك كما في الأذن في سائر المقامات، والأذن هنا مقيد ينتفي بانتفاء قيده.
والظاهر أن المشهور يدعون شرعية هذا المعاملة بالأدلة المتقدمة، ويقولون:
إنها مفيدة للإباحة دون التملك، لا أن إباحته من جهة الأذن، بمعنى أنه لا خصوصية للمعاطاة في ذلك.
وبالجملة: وإن لم أجد لهذا المطلب في كلامهم شاهدا واضحا، لكن اللائح من كلام المشهور هو ذلك، فتدبر جدا ولا تبادر إلى الرد والإنكار، وبهذا يندفع كلام الفاضل ويرتفع الإشكال، ولا يحتاج إلى الوجوه السابقة في الجواب.
وعن الثاني: بأنا لا نسلم دخولها تحت أدلة العقود حتى يلزم من ذلك إفادتها الملك، بل نقول: إنها معاملة مستقلة ليست داخلة في الأبواب الأخر، كما يراه جماعة من المتأخرين (1) وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
فعلى القول بذلك ودعوى الحصر في الأبواب المذكورة - كما هو ظاهر كلام الفاضل (2) - إن أريد منها حصر العقود المملكة فغير مضر، إذ لا نجعل المعاطاة مملكة حتى ينتقض بذلك الحصر. وإن أريد حصر كلما يفيد إباحة التصرف ولو بالإباحة فلا نسلم الانحصار، كيف! مع أن الأصحاب حصروا (3) الأسباب في الأبواب المذكورة نصوا على أن المعاطاة تفيد الإباحة، وهو تصريح منهم على عدم انحصار ما يفيد (4) التصرف في العقود المعروفة، فلا تذهل.
هذا كله بناءا على عدم القول بأن المعاطاة الواقعة في عقود التمليك تفيد الملك، كما يستفاد من ظاهر كلام المشهور. وإن قلنا بأنها تفيد التمليك كما قواه