حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٥٦
(قوله وحينئذ) لا حاجة إليه (قوله ثم) أي في باب الوضوء (قوله بأن يخلقا معا أو مرتبا ويستويا فيحكم إلخ) أقول إن عدم تميز الزائدة من الأصلية صادق بعدم الزيادة أو بزيادة إحداهما لأن السلب يصدق بنفي الموضوع فلا غموض ولا إشكال لأن العلم بأصالة الاثنين أو إحداهما أمر سهل وإنما يثبت الغموض لو كان المراد أن إحداهما زائدة ولم تتميز من الأصلية وحينئذ لا يتأتى التصوير الأول الذي ذكره فتأمل اه‍ سم (قوله فإن لم يكن) إلى قوله كما قاله الأئمة في النهاية إلا قوله وتقطع إلى وتعرف. (قوله وتقطع إحدى أصليتين في سرقة والأخرى في أخرى كزائدة إلخ) أي ولا يعدل إلى الرجل وأورد بعضهم هاتين المسألتين على قول المصنف فإن سرق ثانيا فرجله اليسرى وأجيب عنه بأنه إنما تكلم على الخلقة المعتادة الغالبة اه‍ مغني قول المتن: (وبعد ذلك يعزر) وفي العباب يعزر ويحبس حتى يموت وظاهر المتن أنه لا يحبس اه‍ ع ش (قوله إذا سرق) كان الأولى تقديره بين الواو ومدخولها حتى يظهر عطف ما بعده عليه فتأمل (قوله أو سرق أولا) إلى قوله أما إذا لم يكن في المغني (قوله ولا أربع له) أي ولا واحدة له من الأطراف الأربع. (قوله لأنه لم يرد فيه شئ) أي والسرقة معصية فتعين التعزير اه‍ مغني (قوله أما إذا لم يكن) إلى قول المتن وتقطع في النهاية إلا قوله واقتصر إلى واعتبر (قوله أما إذا لم يكن له الأربع) أي جميعها وهو من سلب العموم عبارة النهاية إلا بعض الأربع اه‍ (قوله ما قبلها) أي الرجل اليمنى ويحتمل أن مرجع الضمير الموجودة (قوله خص إلخ) لعله في الحديث (قوله بضم الميم) أي وفتح اللام اسم مفعول من أغلى أما فتح الميم مع كسر اللام وتشديد الياء على زنة مفعول فلحن كما قاله ابن قاسم اه‍ مغني (قوله واقتصر إلخ) عبارة المغني قضية كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن واقتصر الشافعي في الام على الحسم بالنار وفصل الماوردي في الحاوي فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي لأنها عادتهم وهو تفصيل حسن اه‍ (قوله واعتبر الماوردي إلخ) حسنه المغني كما مر وضعفه ع ش بغير عزو. (قوله ثم) لا تظهر فائدته (قوله أي الحسم) عبارة المغني أي الغمس المسمى بالحمس اه‍ (قوله لأن فيه) أي الحسم (قوله على تركه) أي السرقة والتذكير نظرا للمعنى (قوله لأنه تداو) إلى قوله وجزم به في المغني (قوله ومن ثم لم يجبر إلخ) بل يستحب له ويندب للإمام الامر به عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن المقطوع اه‍ مغني (قوله هنا) الأولى على هذا (قوله وعليه إن تركه الإمام لزم كل من علم إلخ) أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضا اه‍ ع ش (قوله ولان الاعتماد) عبارة المغني والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا يجب في قطع الكف الدية وفيما زاد عليها الحكومة اه‍ قول المتن: (من مفصل القدم) بفتح الميم وكسر الصاد. تنبيه: يندب خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلا للقطع ويندب أن يقطع بحديدة ماضية دفعة واحدة وأن يكون
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397