حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٥٣
الاقرار مغني وأسنى مع الروض (قوله والملك) هذا التعليل لا يأتي في الصبي والمجنون والسفيه لكن سيأتي أنه قد يبلغ الخ فيأتي نظيره في المجنون والسفيه اه‍ ع ش وكان ينبغي أن يكتبه على قول الشارح أو الإباحة وإلا فالاقرار بالملك يتأتى من الكل كما هو صريح الأسنى والمغني (قوله وإن كذبه) أي كذب المقر بالسرقة المالك المقر بملك السارق (قوله أما بعد دعوى عن موكل علم ذلك إلخ) عبارة النهاية أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار اه‍ أي بأن ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي ع ش (قوله لعدم احتمال الإباحة هنا) أي والملك ولعل وجهه أن توكيله في دعوى السرقة بعد علمه بها يبعد سبق الإباحة والملك (قوله ونحو الصبي) أي من المجنون والسفيه (قوله إن يملكه إلخ) أي وأن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب مغني وأسنى (قوله لأن له) أي للحاكم ع ش ومغني (قوله ومن ثم لو مات) أي الغائب اه‍ رشيدي عبارة المغني لو مات الغائب عن مال وخلفه طفل ونحوه فله أن يطالب المقر به ويحبسه اه‍ (قوله حبس) أي المقر ع ش ومغني (قوله لأن له إلخ) أي الحاكم ع ش ومغني (قوله ووجوب قبضه إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله لا بمال الغائب (قوله ثم) أي قبيل القسمة (قوله أو أقر) إلى قوله نعم في المغني (قوله أو زنى بها) أشار به إلى أن الاكراه ليس بقيد (قوله لأنه) أي حد الزنى (قوله ولا يباح) أي البضع (قوله واحتمال كونها إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله فيه) أي الوقف (قوله في موضع) أي في باب الوقف مغني ونهاية (قوله لندوره) أفاد أنه إذا وطئ الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر لأنه ملكها بالنذر اه‍ ع ش (قوله ويثبت القطع) كذا في النهاية بتذكير الفعل والذي في المغني والمحلي وتثبت السرقة الموجبة للقطع اه‍ بتأنيث الفعل (قوله القطع) إلى قول المتن ويشترط في المغني (قوله غير الزنى) فإنه خص بمزيد العدد اه‍ مغني (قوله ادعى المالك إلخ) أي وليه (قوله كما يثبت بذلك الغصب إلخ) عبارة المغني كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة ثبت المال دون الطلاق والعتق اه‍. (قوله بخلاف ما لو شهدوا إلخ) عبارة المغني تنبيه محل ثبوت المال ما إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا لأن شهادتهم منصبة إلى المال وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة اه‍ (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف والمذهب (قوله إذ قد يظنان) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله ووقع إلى وكونها (قوله وإن لم يذكرا أنه نصاب) أي لا يشترط أن يذكره الشاهدان بل يكفي تعيين المسروق ثم الحاكم ينظر فيه فإذا ظهر له أنه نصاب عمل بمقتضاه اه‍ مغني (قوله فيه) أي في كون المسروق نصابا (قوله بهما) أي الشاهدين وقوله أو بغيرهما شامل للقاضي نفسه (قوله ولا أنه ملك إلخ) عطف على أنه نصاب أي ولا يشترط أن يذكرا كون المسروق ملكا لغير السارق بل يكفي أن يقولا سرق هذا ثم المالك يقول هذا ملكي والسارق يوافقه أو يثبته المالك بغيرهما كذا في المغني (قوله يقولان لا نعلم إلخ) من جملة الشروط المعتبر ذكرها اه‍ ع ش (قوله وغير ذلك كاتفاق الشاهدين) عطف على قول المصنف ذكر الشاهد وكان الأولى تأخيره إلى قبيل المتن عبارة المغني ويشترط اتفاقهما في شهادتهما وحينئذ لو اختلف شاهدان في وقت الشهادة كقوله الخ وهي أسبك (قوله ذكرا اسمه ونسبه) أي بحيث يحصل التمييز اه‍ مغني (قوله واستشكل) أي قولهم ويشيران الخ ومحط الاشكال قولهم وإلا ذكرا الخ (قوله ويجاب إلخ) عبارة المغني وقد يجاب بأنها إنما تسمع تغليبا لجانب المال ولهذا لا قطع على السارق حتى يحضر المالك ويدعي بماله كما مر اه‍ (قوله بتصويره) أي السماع اه‍
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397