فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٣
ولا فلا شئ عليه لان من ليس أهلا لوجوب الزكاة عليه لا يجوز ان يصير ماله سببا لتغيير زكاة المسلم (ومنها) دوام الخلطة في جميع السنة على ما سيأتي شرحه (وأما) الشروط التي تختص خلطة الجوار باعتبارها (فمنها) اتحاد المرعي والمسرح والمراح والمشرع هذا لفظ الكتاب والمراد من اتحاد المشرع ان تسقى غنمهما من ماء واحد من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة ولا تخص غنم أحدهما بالسقي من موضع وغنم الآخر بالسقي من غيره والمراد بالمراح مأواها ليلا فلو كان يختص غنم أحدهما بمراح وغنم الآخر بمراح آخر لم تثبت الخلطة وإن كانا يخلطانها نهارا (واما) المرعى والمسرح (فلفظ) الكتاب يقتضي تغايرهما وكلام كثير من الأئمة يوافقه ومنهم من يقتصر على ذكر المسرح ويفسره بالمرعى ولفظ المختصر قريب منه وليس في الحقيقة اختلاف لكن الماشية إذا سرحت عن أماكنها تجئ قطعة قطعة وتقف في موضع فإذا اجتمعت امتدت إلى المرعى وكان بعضهم أطلق اسم المسرح على ذلك الموضع وعلى المرتع نفسه لان الإبل مسرحة إليها ومنهم من خص اسم المسرح بذلك الموضع
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست