فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٩١
غريبا ان خلطة الجوار لا اثر لها وإنما تؤثر خلطة لشيوع وعند أبي حنيفة رحمه الله لا حكم للخلطة أصلا وكل واحد يزكي زكاة الانفراد إذا بلغ نصبه نصابا وعند مالك لا حكم للخلطة الا إذا كان نصيب كل واحد منهما نصابا فلذلك اعلم قوله في الكتاب الا إذا تم بخلطة نصابا بالحاء والميم وكذلك قوله في كل واحد نصف شاة وقوله في الكل شاة واحدة بالحاء وحده ومذهب احمد رحمه الله كمذهبنا والدليل عليه ما روى في حديث انس وابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) (1) قال العلماء هذا نهى للساعي والملاك عن الجمع والتفريق اللذين يقصد بهما الساعي تكثير الصدقة والملاك تقليلها فجمع الساعي أن يكون لزيد عشرون من الغنم ولعمرو عشرون وهي متفرقة متميزة فأراد الساعي الجمع بينهما ليأخذ مها شاة وتفريقه أن يكون بينهما ثمانون مختلطة فأراد أن يفرق ليأخذ شاتين (وأما) جمع الملاك مثل أن يكون لزيد أربعون من الغنم ولعمرو أربعون متفرقة فأراد الجمع لئلا يأخذ الساعي منها الا واحدة وتفريقهم مثل أن يكون لهما أربعون مختلطة فأراد التفريق لئلا يأخذ منهما شيئا ولولا أن الخلطة مؤثرة لما كان لهذا الجمع والتفريق معني
(٣٩١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، التصدّق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست